الشيخ الصدوق
414
من لا يحضره الفقيه
1225 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة ( 1 ) فحافظ عليها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يسأل الله عز وجل عبد فيها خيرا إلا أعطاه " . وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي : إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى " وركعتين بعد العصر " .
--> ( 1 ) يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة وهو انتهاء وقتها وفى أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما فهم من حديث زرارة فتدبر . وقال الفاضل التفرشي : أي ما بعد ساعة في العرف وهو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات وفى الصحاح الساعة الوقت الحاضر ، وأما الحمل على معناها في عرف المنجمين فليس ما يدل عليه فيحمل هنا على الزمان الحاضر الذي تسع الصلاة - ا ه . وقال المولى المجلسي : أي يمكن الابتداء به إلى مضى الساعة وهو انتهاء وقته وفى أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة ، ويمكن أن يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية ، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها .